كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَإِذَا اُكْتُفِيَ فِي الْإِخْبَارِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِمَيِّتٍ) أَيْ: بِوَضْعِ وَلَدٍ مَيِّتٍ وَلَوْ مَاتَ فِي بَطْنِهَا وَاسْتَمَرَّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ لَمْ تَنْقَضِ إلَّا بِوَضْعِهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَمْ تَنْقَضِ إلَّا بِوَضْعِهِ أَيْ وَلَوْ خَافَتْ الزِّنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ الْقَوَابِلِ) الْمُنَاسِبُ لِمَا بَعْدَهُ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِطَرِيقِ الْجَزْمِ)، فَلَوْ شَكَّتْ الْقَوَابِلُ فِي أَنَّهَا أَصْلُ آدَمِيٍّ لَمْ تَنْقَضِ بِوَضْعِهَا قَطْعًا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ بِيَمِينِهَا فِي أَنَّهَا أَسْقَطَتْ فَكَذَا مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ سَوَاءٌ أَكْذَبَهَا الزَّوْجُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ فِي الْعِدَّةِ وَلِأَنَّهَا تَصْدُقُ فِي أَصْلِ السَّقْطِ فَكَذَا فِي صِفَتِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا إذَا وَجَدَتْ إلَخْ) فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ شَهَادَةِ الْقَوَابِلِ وَلَابُدَّ مِنْ عَدَالَتِهِنَّ كَمَا فِي سَائِرِ الشَّهَادَاتِ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ مِنْ قَبُولِ الْفَاسِقَاتِ مِنْهُنَّ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَلْيَكْتَفِ بِقَابِلَةٍ) أَيْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ غَابَ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ: بَاطِنًا) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ الِاكْتِفَاءِ بِقَابِلَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاطِنِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِظَاهِرِ الْحَالِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِأَرْبَعٍ مِنْ النِّسَاءِ أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَيْت شَرْحَ الرَّوْضِ أَنَّهُ صَرَّحَ بِالْأَرْبَعِ بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: خَفِيَّةٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا ظَاهِرَةٌ وَلَا خَفِيَّةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْقَوَابِلُ مَثَلًا) أَيْ: أَوْ رَجُلَانِ، فَلَوْ أَخْبَرَتْ بِذَلِكَ وَاحِدَةٌ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَاطِنًا. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: تَخَلَّقَتْ) أَيْ: تَصَوَّرَتْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ خِلَافُهُ، وَقَوْلُهُ: وَأَخْذِهِ فِي مَبَادِئِ التَّخَلُّقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعُمُومُ كَلَامِهِ الْأَوَّلِ يُخَالِفُهُ، وَقَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ أَيْ أَمَّا مَا يُبْطِئُ الْحَمْلَ مُدَّةً وَلَا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَرْبِيَةِ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْضًا وَإِلَّا كُرِهَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهَا) كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ خِلَافَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَقْوَى) إلَى قَوْلِهِ كَذَا عَبَّرَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِدَلَالَتِهِ) أَيْ: بِسَبَبِ دَلَالَتِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قَطْعًا) أَيْ: بِخِلَافِ الْأَقْرَاءِ وَالْأَشْهُرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَلَوْ ارْتَابَتْ) أَيْ شَكَّتْ فِي أَنَّهَا حَامِلٌ لِوُجُودِ نَحْوِ ثِقَلٍ أَوْ حَرَكَةٍ (فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ بِأَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ (لَمْ تَنْكِحْ) آخَرَ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ (حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ) بِأَمَارَةٍ قَوِيَّةٍ عَلَى عَدَمِ الْحَمْلِ وَيُرْجَعُ فِيهَا لِلْقَوَابِلِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ قَدْ لَزِمَتْهَا بِيَقِينٍ فَلَا تَخْرُجُ عَنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ فَإِنْ نَكَحَتْ مُرْتَابَةً فَبَاطِلٌ كَذَا عَبَّرَا بِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْمُرَادُ بَاطِلٌ ظَاهِرًا فَإِنْ بَانَ عَدَمُ الْحَمْلِ فَالْقِيَاسُ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا انْتَهَى وَكَوْنُ الْقِيَاسِ ذَلِكَ وَاضِحٌ كَمَا قَدَّمْته مَعَ زِيَادَةِ فُرُوعٍ وَبَيَانٍ فِي بَحْثِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَمِمَّا يُصَرَّحُ بِهِ مَا يَأْتِي فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ الْمُبْطِلِ لِكَوْنِ الْمَانِعِ فِيهَا وَهُوَ النِّكَاحُ الْمُحَقَّقِ الَّذِي الْأَصْلُ بَقَاؤُهُ أَقْوَى الْفَرْقُ بِأَنَّ الشَّكَّ هُنَا فِي حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ وَبِأَنَّ الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا هُنَا ظَاهِرًا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ غَفْلَةٌ عَمَّا ذَكَرُوهُ فِيهَا مِنْ النَّظَرِ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ الشَّكِّ فِي حِلِّهَا وَقُوَّةِ النِّكَاحِ الْمَانِعِ لِذَلِكَ ظَاهِرًا (أَوْ) ارْتَابَتْ (بَعْدَهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (وَبَعْدَ نِكَاحٍ) لِآخَرَ (اسْتَمَرَّ) النِّكَاحُ لِوُقُوعِهِ صَحِيحًا ظَاهِرًا فَلَا يَبْطُلُ إلَّا بِيَقِينٍ (إلَّا أَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ) إمْكَانِ الْعُلُوقِ بَعْدَ (عَقْدِهِ) فَلَا يَسْتَمِرُّ لِتَحَقُّقِ الْمُبْطِلِ حِينَئِذٍ فَيُحْكَمُ بِبُطْلَانِهِ وَبِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْأَوَّلِ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ أَمَّا إذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ فِرَاشَهُ نَاجِزٌ وَنِكَاحُهُ قَدْ صَحَّ ظَاهِرًا فَلَمْ يُنْظَرْ لِإِمْكَانِهِ مِنْ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَبْطُلَ مَا صَحَّ بِمُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ هُنَا لَحْظَةٌ يُحْتَمَلُ لَا احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ النَّاجِزِ لِإِمْكَانِهِ وَكَالثَّانِي فِيمَا ذُكِرَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إذَا أَمْكَنَ مِنْهُ وَإِنْ أَمْكَنَ مِنْ الْأَوَّلِ أَيْضًا لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ عَنْهُ ظَاهِرًا (أَوْ) ارْتَابَتْ (بَعْدَهَا قَبْلَ نِكَاحٍ فَلْتَصْبِرْ) نَدْبًا وَإِلَّا كُرِهَ وَقِيلَ وُجُوبًا (لِزَوَالِ الرِّيبَةِ) احْتِيَاطًا (فَإِنْ نَكَحَتْ) وَلَمْ تَصْبِرْ لِذَلِكَ (فَالْمَذْهَبُ عَدَمُ إبْطَالِهِ) أَيْ النِّكَاحِ (فِي الْحَالِ)؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ الْمُبْطِلَ (فَإِنْ عُلِمَ مُقْتَضِيهِ) أَيْ الْبُطْلَانِ بِأَنَّ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِمَّا مَرَّ (أَبْطَلْنَاهُ) أَيْ حَكَمْنَا بِبُطْلَانِهِ لِتَبَيُّنِ فَسَادِهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ رَاجَعَهَا وَقْتَ الرِّيبَةِ وَقَفَتْ الرَّجْعَةُ فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ إلَخْ) مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا فِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي اجْتِمَاعِ عِدَّتَيْنِ فِيمَا إذَا وُطِئَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْعِدَّةِ بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَتَعَذَّرَ إلْحَاقُ الْقَائِفِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ تَنْقَضِي عِدَّةُ أَحَدِهِمَا بِوَضْعِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْآخَرِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَتْ بَائِنًا فَنَكَحَهَا الزَّوْجُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ الْوَضْعِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِصِحَّتِهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ فِي عِدَّةِ الثَّانِي فَإِنْ بَانَ بَعْدُ بِالْقَائِفِ أَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ صَحَّ كَمَا صَحَّتْ رَجْعَتُهُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا الْوَاطِئُ بِشُبْهَةٍ قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ يَصِحَّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا إنْ نَكَحَهَا بَعْدَهُ فِي بَاقِي عِدَّةِ الزَّوْجِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ لِذَلِكَ، فَلَوْ بَانَ فِي هَذِهِ بِالْقَائِفِ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْ الزَّوْجِ صَحَّ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهَا هُنَا حَالَةَ النِّكَاحِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ فِي عِدَّتِهِ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَزِيدُ عَلَى مَا فِي مَسْأَلَتِنَا مِنْ احْتِمَالِ أَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَمِمَّا صَرَّحَ بِهِ مَا يَأْتِي فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ إلَخْ) فَرَّقَ م ر بِأَنَّ الشَّكَّ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الرِّيبَةِ لِسَبَبٍ ظَاهِرٍ فَكَانَ أَقْوَى. اهـ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ أَمَّا أَوَّلًا فَإِنَّ أَقْوِيَّتَهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا لَا تُفِيدُ مَعَ كَوْنِ قَاعِدَةِ الْعُقُودِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهَا بِنَفْسِ الْأَمْرِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَغَايَةُ مَا يُؤَثِّرُ هَذَا السَّبَبُ الظَّاهِرُ التَّرَدُّدِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَهَذَا لَا يُقَاوِمُ الْحُكْمَ بِبَقَاءِ النِّكَاحِ شَرْعًا.
(قَوْلُهُ: أَقْوَى) هُوَ خَبَرُ كَوْنُ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ إلَخْ) هَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِلْحُكْمِ أَيْضًا بِبُطْلَانِهِ حَتَّى إذَا لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: فِي أَنَّهَا إلَخْ) فِيهِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ فِيهَا تَعَلُّقُ الْجَارَّيْنِ بِعَامِلٍ وَاحِدٍ بِدُونِ اتِّبَاعِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي أَيْ شَكَّتْ فِيهَا أَيْ الْعِدَّةِ بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهَا الْحَمْلُ بِأَمَارَةٍ وَإِنَّمَا ارْتَابَتْ بِثِقَلٍ أَوْ حَرَكَةٍ تَجِدُهَا وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَيَرْجِعُ فِيهَا) أَيْ: فِي زَوَالِ الرِّيبَةِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْأَمَارَةِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِيَقِينٍ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِإِمَارَةٍ قَوِيَّةٍ إلَخْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ.
(قَوْلُهُ: فَبَاطِلٌ) وَإِنْ بَانَ أَنْ لَا حَمْلَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ إلَخْ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَجّ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ ابْنُ حَجّ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِمَّا يُصَرَّحُ بِهِ إلَخْ)، وَفِي كَلَامِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا وَفَرَّقَ م ر بِأَنَّ الشَّكَّ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الرِّيبَةِ لِسَبَبٍ ظَاهِرٍ فَكَانَ أَقْوَى انْتَهَى وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ أَمَّا أَوَّلًا فَإِنَّ أَقْوِيَّتَهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا لَا تُفِيدُ مَعَ كَوْنِ قَاعِدَةِ الْعُقُودِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِيهَا بِنَفْسِ الْأَمْرِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَغَايَةُ مَا يُؤَثِّرُ هَذَا السَّبَبُ الظَّاهِرُ التَّرَدُّدِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَهَذَا لَا يُقَاوِمُ الْحُكْمَ بِبَقَاءِ النِّكَاحِ شَرْعًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ إلَخْ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ، وَقَوْلُهُ: الْمُبْطِلُ صِفَةُ مَا يَأْتِي. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِ الْمَانِعِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْإِبْطَالِ، وَقَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ الْمَانِعُ فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ.
(قَوْلُهُ: أَقْوَى) هُوَ خَبَرُ كَوْنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: الْفَرْقَ إلَخْ) مَفْعُولُ الْمُبْطِلُ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ لِلْفَرْقِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُبْطِلِ. اهـ. فَلَعَلَّ نُسَخَ الشَّرْحِ مُخْتَلِفَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الشَّكَّ إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ إلَخْ) أَيْ: إبْطَالَ الْفَرْقِ ثَابِتٌ؛ لِأَنَّ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ هَذَيْنِ) أَيْ: الْفَرْقَيْنِ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ نِكَاحُ الْمَفْقُودِ.
(قَوْلُهُ: فِي حِلِّهَا) أَيْ: حِلِّ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ لِزَوْجٍ آخَرَ.
(قَوْلُهُ: وَقُوَّةِ النِّكَاحِ) عَطْفٌ عَلَى الشَّكِّ.
(قَوْلُهُ: الْمَانِعِ) أَيْ: الشَّكِّ لِذَلِكَ أَيْ لِحِلِّ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ لِآخَرَ.
(قَوْلُهُ: ظَاهِرًا) أَيْ: إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْعِدَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَى وَكَالثَّانِي وَإِلَى قَوْلِهِ أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ إلَخْ) هَلْ هُوَ رَاجِعٌ أَيْضًا لِلْحُكْمِ بِبُطْلَانِهِ حَتَّى إذَا لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا. اهـ. سم وَسَنَذْكُرُ عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ الْأَوَّلِ أَيْ وَلَا مِنْ الثَّانِي كَمَا هُوَ الْفَرْضُ.
(قَوْلُهُ: مَا صَحَّ) أَيْ: النِّكَاحُ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: وَهَلْ يُعْتَبَرُ إلَخْ) قَضِيَّةُ قَوْلِ السَّابِقِ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ بَعْدَ عَقْدِهِ الْجَزْمُ بِاعْتِبَارِهَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: لَحْظَةً) أَيْ: لِلْوَطْءِ أَوْ الِاسْتِدْخَالِ.
(قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ لَا) أَيْ: يُحْتَمَلُ أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ.
(قَوْلُهُ: وَكَالثَّانِي) أَيْ: النِّكَاحِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: فَيَلْحَقُهُ) أَيْ: الْوَاطِئَ بِشُبْهَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ مِنْهُ) أَيْ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةٍ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مُقْتَضَى الْبُطْلَانِ بِأَنْ بَانَ عَدَمُ الْحَمْلِ أَوْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَلَا نُبْطِلُهُ وَالْوَلَدُ لِلثَّانِي وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ أَيْضًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ عُلِمَ انْتِفَاؤُهُ لَمْ نُبْطِلْهُ وَلَحِقَ الْوَلَدُ بِالثَّانِي. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ أَوْ ارْتَابَتْ بَعْدَهَا أَيْ الْعِدَّةِ سُنَّ صَبْرٌ عَنْ النِّكَاحِ لِنُزُولِ الرِّيبَةِ فَإِنْ نُكِحَتْ قَبْلَ زَوَالِهَا أَوْ ارْتَابَتْ بَعْدَ نِكَاحِ الْآخَرِ لَمْ يَبْطُلْ أَيْ النِّكَاحُ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ظَاهِرًا إلَّا أَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إمْكَانِ عُلُوقٍ بَعْدَ عَقْدِهِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ عَقْدٍ فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ وَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ بِخِلَافِ إذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ. اهـ.